السيد محمد الصدر

191

فقه الموضوعات الحديثة

المالك ) . ومن هنا يتضح انها عندئذ لا تكون كسائر تركة الميت يخرج منها ثلثه ووصاياه وديونه ، بل هي ليست كذلك على الإطلاق . وهل يجوز إنجاز السرقفلية بالشرط المتفق عليه بين الطرفين في الموارد غير المتعارفة . الأحوط وجوباً الترك . وعلى أي حال ففي المورد المتعارف طبقاً للشرط الضمني أو الصريح ، يترتب الأثر المتعارف نفسه جوازاً لا وجوباً . وهو عدم زيادة مقدار الإيجار ، وعدم تحديد مدته ، وعدم نفوذ أمره بالتخلية ما لم يدفع بإزائها مالا . وهذا المال لا يكون مملوكاً إلا بالقبض . كما أنه يمكن ان لا يكون محدداً ، بالمقدار المدفوع سلفاً . بل يحدده السوق وقتياً ، زاد على المقدار السابق أو نقص عنه أو كان مساوياً له . غير أن في عدم زيادة قسط الإيجار إشكالًا ، من حيث إن السرقفلية لا تضمنه ، بل هي راجعة إلى الاستمرار أو التخلية فقط ، غير أن تنفيذ ذلك بالشرط الصريح أو الضمني المتعارف صحيح ، غير أنه مع الشك في الشرط الضمني لابد من الشرط الصريح ، ومع عدمهما أو الشك فيهما يجوز للمالك زيادة الإيجار بالمقدار المناسب للسوق . ( 711 ) اليانصيب : وهو على قسمين : مجاني ومعوض ، فالمجاني عملية يراد بها توزيع المال على جماعة من الناس عن طريق قبضهم بطاقات أو رقاع أو أرقام ، باستخدام بعض إشكال الاقتراع . والمعوض هو عملية يراد بها جمع المال من جماعة من الناس عن طريق بيع بطاقات أو أرقام عليهم باستخدام بعض إشكال الاقتراع لأجل توزيع الجوائز التشجيعية عليهم . فالفرق بين القسمين أمران رئيسيان : الأمر الأول : ان البطاقات في اليانصيب المعوض تصل عن طريق البيع وفي المجاني تصل مجاناً .